نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 150
ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصف ولو تقدمت سفينة المأموم فإن استصحب نية الايتمام بطلت ولو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد الجهة ( الرابع ) الاجتماع في الموقف فلو تباعدا بما يكثر في العادة لم يصح إلا مع اتصال الصفوف وإن كانا في جامع ، ويستحب أن يكون بين الصفوف مربض عنز ويجوز في السفن المتعددة مع التباعد اليسير ( الخامس ) عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة إلا المرأة ، ولو تعددت الصفوف صحت ولو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من الصف الأول خاصة وصلاة الصفوف الباقية أجمع لأنهم يشاهدون من يشاهده ولو كان الحائل مخرما [1] صح وكذا القصيل المانع حالة الجلوس و الحيلولة بالنهر وشبهه . ( السادس ) عدم علو الإمام على موضع المأموم بما يعتد به فتبطل صلاة المأموم لو كان أخفض ويجوز أن يقف الإمام في أعلى المنحدرة ووقوف المأموم أعلى بالمعتد
[1] بالخاء المعجمة أي مشبكا . ( 1 ) سنن الدارمي ج 1 باب فيمن يصلي خلف الإمام .
150
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 150