نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 149
ولا يجوز إمامة الصغير وإن كان مميزا على رأي إلا في النفل ولا إمامة المجنون ، ويكره بمن يعتوره حال الإفاقة ولا إمامة ولد الزنا ويجوز ولد الشبهة ولا إمامة المخالف وإن كان المأموم مثله سواء استند في مذهبه إلى شبهة أو تقليد ولا إمامة الفاسق ولا إمامة من يلحن في قراءته بالمتقن ولا من يبدل حرفا بمتقن ولا من يعجز عن حرف ويجوز أن يؤما مثلهما ولا إمامة الأخرس بالصحيح . ( الثالث ) عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام فلو تقدمه المأموم بطلت صلاته ويستحب أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة وفي الصف إن كان الإمام امرأة بمثلها قياما أو عاريا بمثله ويصلون إيماء جلوسا إمامهم في الوسط بارزا بركبتيه ويقف الخنثى خلف الرجل والمرأة خلف الخنثى استحبابا على رأي ،
( 1 ) ئل ب 16 خبر 2 من الجماعة . ( 2 ) ئل ب 16 خبر 4 من الجماعة . ( 3 ) ئل ب 15 خبر 7 من الجماعة . ( 4 ) سنن الدارمي ج 1 باب من أحق بالإمامة وئل ب 28 خبر 1 من الجماعة .
149
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 149