نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 142
لثالثة أو خامسة أو شك بينهما بطلت صلاته ولو قال لثالثة أو رابعة فالحكم كما تقدم بعد إكمال الركعة ولو شك بين الأربع والخمس سلم وسجد للسهو ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه . فروع الأول لا بد في الاحتياط من النية وتكبيرة الإحرام والفاتحة خاصة ووحدة الجهة المشتبهة ويشترط فيه عدم تخلل الحدث على رأي .
( 1 ) ئل ب 33 خبر 3 من الخلل ( 2 ) ئل ب 11 خبر 1 من الخلل ( 3 ) ئل بل 11 خبر 8 من الخلل .
142
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 142