responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 141


المطلب الثالث فيما لا حكم له من نسي القراءة حتى يركع أو الجهر والإخفات أو قراءة الحمد أو السورة حتى يركع أو الذكر في الركوع حتى ينتصب أو الطمأنينة فيه كذلك أو الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد أو ذكر السجود أو بعض الأعضاء أو طمأنينته حتى يرفع أو إكمال الرفع أو الرفع أو طمأنينته حتى يسجد ثانيا أو ذكر الثاني أو أحد الأعضاء أو طمأنينته حتى يرفع أو شك في شئ بعد الانتقال عنه أو سها في سهو أو كثر سهوه عادة أو سها الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس فإنه لا يلتفت في ذلك كله والشاك في عدد النافلة يتخير ويستحب البناء على الأقل .
المطلب الرابع فيما يوجب الاحتياط من شك بين الاثنين والثلاث أو بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ولو شك بين الاثنتين والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس أو ثلاثا بتسليمين ، ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقا ، ولو ذكره قبله أكمل الصلاة وسجد للسهو ما لم يحدث ، ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة ولو ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث صحت وسقط الباقي من الاحتياط ، لو ذكر أنها اثنتان بطلت ولو بدء بالركعتين من قيام انعكس الحكم ، ولو قال لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة بطلت صلاته ، ولو قال لثالثة أو رابعة فهو شك بين الاثنتين والثلاث ولو قال لرابعة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو ، ولو قال لثالثة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام وسجد للسهو ، ولو قال لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود أو لرابعة أو خامسة أو

141

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست