نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 84
غيره به . ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت . ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر ، والطهارة وقد سبق . المطلب الثاني في ستر العورة وهو واجب في الصلاة وغيرها . ولا يجب في الخلوة إلا في الصلاة ، وهو شرط فيها ، فلو تركه مع القدرة بطلت ، سواء كان منفردا أو لا . وعورة الرجل قبله ودبره خاصة . ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة ، وأقل ( وأفضل خ ل ) منه ستر جميع البدن . ويكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر ولون البشرة . ولو وجد ساتر أحدهما فالأولى القبل ، وبدن المرأة كله عورة ، ويجب ستره في الصلاة إلا الوجه
84
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 84