responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 84


غيره به . ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت . ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر ، والطهارة وقد سبق .
المطلب الثاني في ستر العورة وهو واجب في الصلاة وغيرها . ولا يجب في الخلوة إلا في الصلاة ، وهو شرط فيها ، فلو تركه مع القدرة بطلت ، سواء كان منفردا أو لا . وعورة الرجل قبله ودبره خاصة . ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة ، وأقل ( وأفضل خ ل ) منه ستر جميع البدن . ويكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر ولون البشرة . ولو وجد ساتر أحدهما فالأولى القبل ، وبدن المرأة كله عورة ، ويجب ستره في الصلاة إلا الوجه

84

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست