responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 69


الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا ، ثم الأيسر كذلك ، ولو نكس استأنف على ما يحصل معه الترتيب فلو أخل ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده ، ويستحب نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح . ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة وفي الغسل ضربتان ، ويتكرر التيمم لو اجتمعا ، ويسقط مسح المقطوع دون الباقي ، ولا بد من نقل التراب فلو تعرض لمهب الريح لم يكف ، ولو يممه غيره مع القدرة لم يجز ويجوز مع العجز ولو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجز ، ولو نقله من سائر أجزائه جاز ولو معك وجهه في التراب لم يجز إلا مع العذر ، وينزع خاتمه ، ولا يخلل أصابعه .
الفصل الرابع في الأحكام لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا ، ويجوز مع التضيق وفي السعة خلاف أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز ، وعدمه مع عدمه ، ويتيمم للخسوف


( 1 ) ئل ب 6 خبر 1 من أبواب قضاء الصلوات . ( 2 ) بني إسرائيل - 80 ( 3 ) النساء - 26 )

69

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست