نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 68
فلا يجوز التيمم بالمعادن ولا الرماد ولا النبات المنسحق كالأشنان والدقيق ، ولا بالوحل ولا النجس ، ولا الممتزج بما منع منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم ، ولا المغصوب ويجوز بأرض النورة والجص وتراب القبر والمستعمل والأعفر والأحمر والأسود والأبيض والبطحاء وسحاقة الخزف والمشوي والآجر والحجر ويكره السبخ والرمل ويستحب من العوالي ، ولو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه أو عرف دابته أو لبد السرج ، ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به ، ولو لم يجد إلا الثلج فإن تمكن من وضع يديه عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا وجب وقدمه على التراب وإلا تيمم به بعد فقد التراب ، ولو لم يجد ماءا ولا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصلاة أداءا وقضاءا . الفصل الثالث في كيفيته ويجب فيه النية المشتملة على الاستباحة دون رفع الحدث فيبطل معه والتقرب وإيقاعه لوجوبه أو ندبه مستدامة الحكم حتى يفرغ ، ووضع اليدين على الأرض ثم مسح الجبهة بهما من القصاص إلى طرف الأنف مستوعبا لها ، ثم ظاهر الكف الأيمن من
( 1 ) ئل ب 31 خبر 11 من أبواب الوضوء .
68
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 68