responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 59


بالعكس مع فقد المسلم ، ولكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا ، ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة ، وكذا المرأة ، ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن كان مخالفا عدا الخوارج والغلاة ، والشهيد المقتول بين يدي الإمام إن مات في المعركة صلى عليه من غير غسل ولا كفن ، فإن جرد كفن خاصة ، ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال ، والتكفين ، والتحنيط ، ويجزي ، ولو فقد المسلم والكافر وذات الرحم دفن بغير غسل ، ولا تقربه الكافرة وكذا المرأة ( وروي ) أنهم يغسلون محاسنها يديها ووجهها ، ويكره أن يغسل مخالفا فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف المطلب الثاني في الكيفية ( ويجب ) أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن بدنه ، ثم يستر عورته ، ثم يغسله ناويا بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه ، ولو خرج به عن الإطلاق لم يجز ، مرتبا كالجنابة ، ثم بماء الكافور كذلك ، ثم كذلك بالقراح ، ولو فقد السدر والكافور غسله ثلاثا بالقراح ( على رأي خ ) ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور لو غسله


( 1 ) ئل ب 23 خبر 1 من أبواب غسل الميت

59

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست