responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 58


أن يلقي على ظهره ، ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة ، بحيث لو جلس لكان مستقبلا ، ويكره طرح حديد على بطنه ، وحضور جنب أو حائض عنده .
الفصل الأول في الغسل وفيه مطلبان ( الأول ) الفاعل والمحل ، يجب على كل مسلم على الكفاية تغسيل المسلم ومن هو بحكمه ، وإن كان سقطا له أربعة أشهر ، أو كان بعضه إذا كان فيه عظم ، ولو خلا من العظم أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا في خرقة ودفنا ، وحكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت ، في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن ، وفي الحنوط إشكال ، وأولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه ، والزوج أولى من كل أحد ، والرجال أولى من النساء ، ولا يغسل الرجل إلا رجلا أو زوجته ، وكذا المرأة تغسلها زوجها أو امرأة ، وملك اليمين كالزوجة ، ولو كانت مزوجة فكالأجنبية ، وتغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب ، ولو فقد المسلم وذات الرحم ، أمرت الأجنبية الكافر ، بأن يغتسل ثم يغسله غسل المسلمين ، ولو كانت امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم ، أمر الأجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل ، وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال ، ولذي الرحم تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة ، و


( 1 ) ئل ب 34 خبر 3 من أبواب الاحتضار

58

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست