responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 511


يجب الدفع في غيره فإن طالبه بالقيمة لم يجز على رأي لأنه بيع الطعام قبل قبضه ولو كان قرضا جاز أخذ السعر بالعراق ولو كان غصبا فله المثل حيث كان فإن تعذر فالقيمة الحاضرة عند الإعواز .
فروع ( ا ) النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري فإن تلف الأصل قبل القبض بطل البيع ولا ثمن على المشتري وله النماء فإن تلف النماء من غير تفريط لم يضمن البايع ( ب ) لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخير المشتري بين الفسخ و الشركة ( ج ) لو غصب قبل القبض وأمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري وإلا تخير وفي لزوم البايع بالأجرة عن مدة الغصب نظر ولو منعه البايع عن التسليم ثم سلم فعليه أجرة مدة المنع .
الفصل الثالث في الشرط عقد البيع قابل للشروط التي لا تنافيه ، وهي ( إما ) أن يقتضيها العقد كالتسليم وخيار المجلس والتقابض وخيار الحيوان فوجود هذه الشروط كعدمها ( وإما ) أن لا يقتضيها العقد فإما أن يتعلق بمصلحة المتعاقدين كالأجل والخيار والرهن والضمين

511

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست