responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 507


جديد ليتم القبض ويتم القبض بتسليم البايع له وغيره وله أن يتولى القبض لنفسه كما يتولى الوالد الطرفين فيقبض لولده من نفسه ولنفسه من ولده ويجب التسليم مفرغا ، فلو كان في الدار متاع وجب نقله ، ولو كان في الأرض زرع قد بلغ وجب نقله ، وكذا يجب نقل العرق المضر كالذرة والحجارة المدفونة المضرة وعلى البايع تسوية الأرض ولو احتاجت إلى هدم شئ هدم ، وعلى البايع الأرش ويصح القبض قبل نقد الثمن و بعده باختيار البايع وبغير اختياره وأجرة الكيال ووزان المتاع وعاده وبايع الأمتعة على البايع وأجرة ناقد الثمن ووزانه ومشتري الأمتعة وناقلها على المشتري ولا أجرة للمتبرع وإن أجاز المالك ولا يتولاهما الواحد بل له أجرة ما يبيعه على الآمر بالبيع وما يشتريه على الآمر بالشراء ، ولو هلك المتاع في يد الدلال من غير تفريط فلا ضمان ويضمن لو فرط ويقدم قوله مع اليمين وعدم البينة في عدم التفريط ، وفي القيمة لو ثبت التفريط بالإقرار أو البينة .
المطلب الثاني في حكمه ووجوبه حكم القبض انتقال الضمان إلى المشتري والتسلط على التصرف مطلقا على رأي للنهي


( 1 ) ئل ب 17 خبر 11 من أبواب أحكام العقود . ( 2 ) ئل ب 10 خبر 1 من أبواب الخيار ( 3 ) هكذا في الأصل

507

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست