نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 506
نخل أو شجر ( السادس ) العبد ولا يتناول ماله الذي ملكه مولاه إلا أن يستثنيه المشتري إن قلنا أن العبد يملك وينتقل إلى المشتري مع العبد فكان جعله للمشتري إبقاء له على العبد فيجوز أن يكون مجهولا وغايبا أما إذا أحلنا تملكه وباعه وما معه صار جزء من المبيع فيعتبر فيه شرايط البيع وهل يدخل الثياب التي عليه إشكال أقربه دخول ما يقضي العرف دخوله معه . الفصل الثاني في التسليم وفيه مطلبان الأول في حقيقته وهو التخلية مطلقا على رأي وفيما لا ينقل ولا يحول كالأراضي والأبنية والأشجار والنقل في المنقول والكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن على رأي فحينئذ لو اشترى مكايلة وباع مكايلة فلا بد لكل بيع من كيل
506
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 506