responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 505


للبايع فلو تجددت أخرى فهي للمشتري فإن لم يتميزا فهما شريكان فإن لم يعلما قدر ما لكل واحد منهما اصطلحا ولا فسخ لإمكان التسليم وكذا لو اشترى طعاما فامتزج بطعام البايع قبل القبض وله الفسخ ( ح ) لو باع أرضا وفيها زرع فهو للبايع سواء ظهر أو لا إلا أن يشترطه المشتري فيصح ظهر أو لا ولا تضر الجهالة لأنه تابع وللبايع التبقية إلى حين الحصاد مجانا ، فلو قلعه قبله ليزرع غيره لم يكن له ذلك وإن قصرت مدة الثاني عن أدراك الأول ، وعلى البايع قلع العرق إذا كان مضرا كعرق القطن و الذرة وتسوية الحفر ولو كان للزرع أصل نابت ( ثابت خ ل ) يجز مرة بعد أخرى فعليه تفريغ الأرض منه بعد الجزة الأولى على إشكال أقربه الصبر حتى يستقلع ، والأقرب عدم دخول المعادن في البيع ولو لم يعلم بها البايع تخير إن قلنا به ( ط ) يدخل في الأرض البئر والعين ومائهما ( ى ) لو استثنى نخلة كان له الممر إليها والمخرج ومدى جرايدها من الأرض فلو انقلعت لم يكن له غرس أخرى إلا أن يستثني الأرض وكذا لو باع أرضا وفيها

505

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست