responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 500


المقصد السادس في أحكام العقد وفيه فصول ( الأول ) ما يندرج في المبيع وضابطه الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة وعرفا والألفاظ ستة ( الأول ) الأرض وفي معناها البقعة والعرصة والساحة ولا يندرج فيها الأشجار ولا البناء ولا الزرع ولا أصل البقل ولا البذر وإن كان كامنا ولا يمنع صحة بيع الأرض لكن للمشتري مع الجهل الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا ولو قال بحقوقها أما لو قال وما أغلق عليه بابه أو ما هو فيه أو ما اشتملت عليه حدوده دخل الجميع ويدخل لو لم يقل في ضمان المشتري ويده بالتسليم إليه وإن تعذر انتفاعه و الأحجار إن كانت مخلوقة أو مدرجة في البناء دخلت وإن كانت مدفونة لم تدخل فإن كان المشتري عالما فلا خيار له وله إجبار البايع على القلع ولا أجرة له عن مدة القلع وإن طالت وعلى البايع تسوية الحفر وإن كان جاهلا تخير في الفسخ والإمضاء ، والأقرب عدم ثبوت الأجرة عن مدة القلع أو مدة بقاء الزرع لأنها مستثناة كمدة نقل المتاع وله أرش التعيب مع التحويل ، ولو ترك البايع الحجارة للمشتري ولم يكن بقاؤها

500

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست