نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 499
بخلاف العيب ، ولو كان المبيع حليا من أحد النقدين بمساويه جنسا وقدرا فوجد المشتري به عيبا قديما وتجدد عنده آخر لم يكن له الأرش ولا الرد مجانا ولا مع الأرش ولا يجب الصبر على المعيب مجانا فالطريق الفسخ وإلزام المشتري بقيمته من غير الجنس معيبا بالقديم سليما عن الجديد ( ويحتمل ) الفسخ مع رضا البايع ويرد المشتري العين وأرشها ولا ربا فإن الحلي في مقابلة الثمن والأرش للعيب المضمون كالمأخوذ بالسوم .
( 1 ) ئل ب 24 خبر 3 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء
499
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 499