نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 50
غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة ، بل تجب إزالة النجاسة أولا ، ثم الاغتسال . ثانيا ، ( التاسع ) لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء ، فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها ، لسقوط الترتيب ، ثم غسلها وغسل ما بعدها لمساواته الترتيب ، ثم الإعادة لعدم صدق الوحدة . المقصد السادس في الحيض وفيه فصلان ( الأول ) في ماهيته ، الحيض دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة ، ثم تعتادها في أوقات معلومة غالبا ، لحكمة تربية الولد ، فإذا حملت صرف الله تعالى ذلك الدم إلى تغذيته ، فإذا وضعت الحمل خلع الله تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن لاغتذاء الطفل ، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له ، فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب ، في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل أو أكثر ، بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها ، و ( هو ) في الأغلب أسود يخرج بحرقة وحرارة ،
( 1 ) سنن أبي داود ج 1 خبر 4 من باب الاكسال . ( 2 ) سورة الطارق آية ء 6
50
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 50