responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 496


تخير المجني عليه ، ولو كان عمدا وقف على إجازة المجني عليه ويضمن الأقل من الأرش والقيمة لا الثمن معها ، وللمشتري الفسخ مع الجهل فيرجع بالثمن أو الأرش فإن استوعبت الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضا وإلا فقدر الأرش ، لا يرجع لو كان عالما ، و له أن يفديه كالمالك ولا يرجع به ولو اقتص منه فلا رد ، وله الأرش وهو نسبة تفاوت ما بين كونه جانيا وغير جان من الثمن . ( ز ) لو باعه من ينعتق عليه ولما يعلم عتق عليه ولا شئ له ولو اشترى زوجته بطل النكاح ولو ظهر تحريم الجارية مؤبدا عليه فلا فسخ ولا أرش وإن نقص انتفاعه لبقاء القيمة محفوظة بالنسبة إلى غيره .
المطلب الثالث في التدليس التدليس بما يختلف الثمن بسببه يثبت به الخيار بين الفسخ والإمضاء مع عدم التصرف ومعه لا شئ ولا أرش إذا لم يكن عيبا ، وذلك كتحمير الوجه ووصل الشعر و أشباه ذلك والتصرية في الشاة تدليس لا عيب ويرد معها مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدد على إشكال مع فقده ، ولو زال وصفه حتى الطراوة فالأرش وإن تعذر فالقيمة السوقية ولا يثبت الرد مع التصرف إلا هنا وفي الجارية الحامل مع الوطي ، والأقرب ثبوت التصرية في البقرة والناقة ، أما الأتان والأمة مع الإطلاق فلا ،

496

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست