responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 491


الولد حر ولا قيمة عليه فإن فسخ البايع رجع بقيمة الأم خاصة وتصير أم ولد ولو وطئ البايع كان فسخا ولا يكون حراما ( د ) لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار ( ه‌ ) البيع بالوصف قسمان بيع عين شخصية موصوفة بصفات السلم وهو ينفسخ برده على البايع وتلفه قبل قبض ثمنه وقبضه ، ويجوز التفرق قبل قبض ثمنه وقبضه و بيع عين موصوفة بصفات السلم غير معينة فإذا سلم إليه غير ما وصف فرده طالب بالبدل ولا يبطل ، وكذا لو كان على الوصف فرده فأبدله صح أيضا وهل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه فيه نظر ( و ) لو شرط الخيار لأجنبي كان الفسخ إليه لا إلى المشترط إلا أن تقول أن شرط الخيار للأجنبي شرط له وتوكيل للأجنبي ( ز ) لو شرط الخيار شهرا مثلا بعد مضي مدة معينة احتمل ( بطلان ) الشرط لأن الواجب لا ينقلب جايزا ( والصحة ) عملا بالشرط فلا يتخير قبل انقضاء المدة ( ح ) لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة ولو فسخ البايع فهي في يد المشتري أمانة على إشكال .
الفصل الثاني في العيب وفيه مطالب ( الأول ) في حقيقته وهو الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان موجب لنقص المالية كالجنون والجذام والبرص والعمى والعور والعرج والقرن والفتق والرتق والقرع والصمم والخرس وأنواع المرض سواء استمر كما في الممراض

491

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست