نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 483
بما فيه الحظ ولو جائا مصطحبين فقال أحدهما تفرقنا ولزم البيع وأنكر الآخر فعلى المدعي البينة إن لم يطل الوقت أما لو طال فيحتمل ذلك ترجيحا للأصل على الظاهر مع التعارض وتقديم قوله ترجيحا للظاهر أما لو اتفقا على التفرق واختلفا في الفسخ فالقول قول منكره مع احتمال الآخر لأنه أعرف بنيته ( الثاني ) خيار الحيوان و يمتد إلى ثلاثة أيام من حين العقد على رأي ، ويثبت للمشتري خاصة على رأي وإن
( 1 ) ئل ب 24 خبر 3 من أبواب كيفية الحكم . ( 2 ) ئل ب 3 خبر 3 من أبواب الخيار
483
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 483