نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 457
فإن قلنا به بطل الشرط على إشكال . المطلب الثاني في السلف وفيه بحثان ( الأول ) في شرائطه وهي سبعة ( الأول ) العقد ولا بد فيه من إيجاب كقوله بعتك كذا صفته كذا إلى كذا بهذه الدراهم وينعقد سلما لا بيعا مجردا فيثبت له وجوب قبض رأس المال قبل التفرق نظرا إلى المعنى لا اللفظ أو أسلمت أو أسلفت ( سلفت خ ل ) أو ما أدى هذا المعنى والأقرب انعقاد البيع بلفظ السلم فيقول أسلمت
457
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 457