نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 451
الفصل الثالث في الصرف وهو بيع الأثمان بمثلها وشرطه التقابض في المجلس وإن كانا موصوفين غير معينين والتساوي قدرا مع اتفاق الجنس ، فلو افترقا قبله بطل ولا يتحقق الافتراق مع مفارقة المجلس مصطحبين ( بأن لا يزداد البعد بينهما - خ ) ، ولو قبض الوكيل قبل تفرقهما صح لأبعده ولو قبض البعض صح فيه خاصة ، ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم بطل الثاني فإن افترقا بطلا ، ولو كان له عليه دنانير فأمره بأن يحولها إلى دراهم أو بالعكس بعد المساعرة على جهة التوكيل صح وإن تفرقا قبل القبض لأن النقدين من واحد على إشكال ، ولو تفرقا قبل الوزن والنقد
( 1 ) ئل ب 4 خبر 1 من أبواب بيع الصرف .
451
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 451