نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 44
ومغربا وأربعا مرتين ، والمسافر يجتزي بثنائيتين والمغرب بينهما ، والأقرب جواز إطلاق النية فيهما والتعيين ، فيأتي بثالثة ، ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء ، فيطلق بين الباقيتين مراعيا للترتيب ، وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين ، ولو كان الترك من طهارتين في يومين ، فإن ذكر التفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات ، وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلى أربعا ، وتظهر الفائدة في إتمام أحد اليومين ، وتقصير الآخر حتما فتزيد ثنائية أو بالتخيير ( أو بالتخيير فتزيد ثنائية خ ل ) ووجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير ، ولو جهل الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات ، وكذا البحث لو توضأ خمسا ، لكل صلاة طهارة عن حدث ، ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه ، ولو صلى الخمس بثلاث طهارات ، فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة صلى أربعا ، صبحا ومغربا وأربعا مرتين ، والمسافر يجتزي بثنائيتين والمغرب بينهما ، وإلا اكتفى بالثلاث ، ويجب الطهارة بماء مملوك ، أو مباح طاهر ، ولو جهل غصبية الماء صحت طهارته ، وجاهل الحكم لا يعذر ، ولو سبق العلم فكالعلم ( العالم خ ل ) . المقصد الخامس في غسل الجنابة وفيه فصلان ( الأول ) في سببه وكيفيته : الجنابة تحصل للرجل والمرأة بأمرين ( إنزال
44
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 44