responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 434


إلا ما يساوي واحدا بسعر اليوم قال الشيخ يبطل مطلقا للجهالة والوجه ذلك إلا أن يعلما بسعر اليوم ولو قال إلا ما يخص واحدا قال ( الشيخ خ ) يصح في ثلاثة أرباعها بجميع الثمن والأقرب عندي البطلان لثبوت الدور المفضي إلى الجهالة فإن علماه بالجبر والمقابلة أو غيرهما صح البيع في أربعة أخماسها بجميع الثمن ، ولو باعه بعشرة و ثلث الثمن فهو خمسة عشر لأن الثمن شئ يعدل عشرة وثلث شئ فالعشرة تعدل ثلثي الثمن ولو قال وربع الثمن فهو ثلاثة عشر وثلث ولو قال إلا ثلث الثمن فهو سبعة ونصف .
المقصد الثالث في أنواع المبيع وفيه فصول : الأول الحيوان وفيه مطلبان ( الأول ) الأناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون بسبب الكفر الأصلي إذا سبوا ثم يسري الرق إلى ذرية المملوك وأعقابه وإن أسلموا ما لم ينعتقوا ولو التقط الطفل من دار الحرب ملك ولا يملك من دار الاسلام

434

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست