نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 413
الإيجاب والقبول فلو قال بعتك هذين بألف فقال قبلت أحدهما بخمسمائة أو قبلت نصفهما بنصف الثمن أو قال بعتكما هذا بألف فقال أحدهما قبلت نصفه بنصف الثمن لم يقع ولو قبض المشتري بالعقد الفاسد لم يملك وضمن . الفصل الثاني المتعاقدان ويشترط فيهما البلوغ والاختيار والقصد ، فلا عبرة بعقد الصبي وإن بلغ عشرا ولا المجنون سواء أذن لهما الولي أو لا ، ولا المغمى عليه ، ولا المكره ولا السكران والغافل والنائم والهازل سواء رضي كل منهم بما فعله بعد زوال عذره أو لا إلا المكره فإن عقده ينفذ لو رضي بعد الاختيار ولا يشترط إسلامهما نعم يشترط إسلام المشتري إذا اشترى مسلما إلا أباه ومن ينعتق عليه أو إذا اشترى مصحفا وهل يصح له ارتهان المسلم أو استيجاره
( 1 ) النساء - 140 .
413
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 413