responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 397


الجواز يقسم للراجل سهم وللفارس سهمان ولذي الأفراس ثلاثة ( أسهم خ ) وساب الإمام العادل يقتل وإذا عاون الذمي البغاة خرق الذمة وللإمام الاستعانة بأهل الذمة في قتل البغاة ولو أتلف الباغي مال عادل أو نفسه حال الحرب ضمن ولو فعل ما يوجب حدا واعتصم بدار الحرب أقيم عليه الحد مع الظفر .
المقصد الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا خلاف في وجوبهما مع وجوب المعروف ، وإنما الخلاف في مقامين : أحدهما إنهما واجبان على الكفاية أو على الأعيان ، والثاني أنهما واجبان عقلا أو سمعا والأول في المقامين أقوى ، ثم الأمر بالمعروف ينقسم بانقسام متعلقه إلى واجب وإلى ندب


( 1 ) ئل ب 1 خبر 2 من كتاب الغصب .

397

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست