responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 398


باعتبار وجوب متعلقه وندبيته ، ولما لم يقع المنكر إلا على وجه القبح كان النهي عنه كله واجبا ، وإنما يجبان بشروط أربعة ( الأول ) علم الآمر والناهي بوجه الفعل لئلا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ( الثاني ) تجويز التأثير فلو عرف عدم المطاوعة سقط ( الثالث ) إصرار المأمور والمنهي على ما يستحق بسببه أحدهما فلو ظهر الإقلاع سقط ( الرابع ) انتفاء المفسدة عن الآمر والناهي فلو ظن ضررا في نفسه أو ماله أو بعض المؤمنين سقط الوجوب ، ويجبان بالقلب مطلقا وأقله اعتقاد وجوب ما يتركه و تحريم ما يفعله وعدم الرضاء به ولو علم الطاعة بضرب من الإعراض وإظهار الكراهية أو الهجران فيجب وباللسان بأن يعرف عدم الاكتفاء بذلك فيأمره نطقا وينهاه كذلك بالأيسر من القول فالأيسر متدرجا مع عدم القبول إلى الأخشن منه وباليد مع الحاجة بنوع من الضرب والإهانة ، فلو افتقر إلى الجراح أو القتل ، ففي الوجوب مطلقا أو بإذن الإمام قولان ، وأما إقامة الحدود فإنها إلى الإمام خاصة أو من يأذن له ، ولفقهاء الشيعة في


( 1 ) آل عمران - 103

398

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست