responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 377


ولو لم يحصل للغانمين سوى الجارية ففي وجوب تسليمها إشكال ( التاسعة ) لو جعل للمشرك فدية عن إسراء المسلمين لم يجب الوفاء لأنه لا عوض للحر .
المقصد الرابع في ترك القتال وفيه فصلان ( الأول ) في الأمان وفيه مطلبان :
( الأول ) في أركانه وهي أربعة ( الأول ) العاقد ولا يصح عاما ولا لأهل أقليم ولا لبلد ولا لقرية وحصن إلا من الإمام أو من نصبه عاما ولو نصبه للنظر في جهة جاز أن يذم أهلها ويصح من آحاد المسلمين لآحاد الكفار ، ويشترط في العاقد عاما أو خاصا البلوغ والعقل والاختيار فلا يصح من الصبي وإن راهق ولا من المجنون ولا المكره ، ويصح من العبد والمرأة والسفيه والشيخ الهرم ( الثاني ) المعقود له وهو كل من يجب جهاده من حربي أو ذمي خارق للذمة وسيأتي البحث فيه ، وإنما يصح مع المصلحة إما لاستمالة الكافر ليرغب في الاسلام أو لترفيه الجند أو لترتيب أمورهم أو لقتلهم أو ليدخلوا دارنا وندخل دارهم فنطلع على عوراتهم ( الثالث ) العقد وشرطه انتفاء المفسدة فلو آمن جاسوسا أو من فيه مضرة لم ينعقد ويحصل باللفظ والكتابة والإشارة المفهمة فاللفظ كل ما يدل بالصريح مثل آمنتك أو آجرتك أو أنت في ذمة الاسلام و


( 1 ) سورة الأنفال آية 40 .

377

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست