responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 374


كالبقال والبيطار والخياط والبزاز إن قاتلوا أسهم لهم وإلا فإن حضروا للجهاد فكذلك وإلا لم يسهم لهم ، ولو غنمت السرية شاركها الجيش الصادرة هي عنه لا من جيش البلد ولا يتشارك الجيشان الخارجان إلى جهتين ، ويكره تأخير القسمة في دار الحرب لغير عذر وإقامة الحدود فيها ، ولو غنم المشركون أموال المسلمين لم يملكوها و لو ارتجعت فلا سبيل على الأحرار ، وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة ولو عرفت بعدها استعيدت ورجع الغانم على الإمام مع تفرق الغانمين ، والمرصد للجهاد إنما يملك رزقه بقبضه من بيت المال فلو مات قبله لم يطالب الوارث وإن كان قد حل ولا يستحق أحد سلبا ولا نفلا إلا بالشرط .
المطلب الثالث في اللواحق مسائل ( الأولى ) السلب المستحق للقاتل كل ما يد المقتول عليه وهو جنة للقتال أو سلاح كالسيف والرمح والدرقة والثياب التي عليه والفرس والبيضة والجوشن وما لا يد له عليه كالجنايب التي تساق خلفه والرحل فغنيمة وأما ما يده عليه وليس جنة كالمنطقة والخاتم والنفقة التي معه ففي كونها سلبا أو غنيمة نظر ( الثانية ) إنما يستحق السلب


( 1 ) ئل ب 42 خبر 1 من كتاب الجهاد .

374

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست