responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 375


بشروط ( أن يشرطه ) الإمام له وأن يقتل حالة الحرب ، فلو قتله بعد أن ولوا الدبر فلا سلب بل غنيمة ، وأن يغرر بنفسه فلو رمى سهما من صف المسلمين إلى صف المشركين فقتل فلا سلب ( وأن لا يكون ) المقتول مثخنا بل يكون قادرا على القتال ( وأن لا يكون ) القاتل كافرا ولا مخذلا ( وأن لا يكون ) القتل محرما فلو قتل امرأة غير معاونة فلا سلب ( الثالثة ) لا ينقص ذو السهم عن سهمه شيئا لأجل السلب بل يجتمعان له ويأخذ السلب الصبي والمرأة والمجنون مع الشرايط ( الرابعة ) لو تعدد القاتل فالسلب بينهما ولو جرحه الأول فصيره مثخنا [1] فالسلب له وإلا فللثاني ( الخامس ) النفل هو ما يجعله الإمام لبعض المجاهدين من الغنيمة بشرط مثل أن يقول من دلني على القلعة أو من قتل فلانا أو من يتولى السرية أو من يحمل الراية فله كذا وإنما يكون مع الحاجة بأن يقتل المسلمون ويكثر العدو فيحتاج إلى سرية أو كمين من المسلمين ولا تقدير لها إلا بحسب نظره وجعل النبي صلى الله عليه وآله في البداة [2] وهي السرية التي تنفذ أولا الربع وفي الرجعة الثلث وهي المنفذة الثانية بعد رجوع الأولى ليس عاما ( السادسة ) يجوز جعل النفل من سهمه ومن أصل الغنيمة ومن أربعة الأخماس ولو قال قبل لقاء العدو من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له صح ( السابعة ) يجوز أن يجعل من ماله دينا بشرط أن يكون معلوما قدر أو وصفا وعينا بشرط العلم بالوصف أو المشاهدة ولو كانت من مال الغنيمة



[1] أثخنته الجراحة : أوهنته وضعفته - م
[2] بفتح الباء والقصر . ( شرح ) ( 3 ) اللت الفأس العظيمة ( أقرب الموارد ) .

375

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست