responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 372


المطلب الثاني في قسمة الغنيمة تجب البدئة بالمشروط كالجعائل والسلب والرضخ ثم بما يحتاج إليه الغنيمة من النفقة مدة بقائها حتى تقسم كأجرة الراعي والحافظ ، ثم الخمس ويقسم أربعة الأخماس الباقية بين المقاتلة ومن حضر وإن لم يقاتل حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة والمدد المتصل بهم بعد الغنيمة قبل القسمة والمريض بالسوية لا يفضل أحد لشدة بلائه ، للراجل سهم ، وللفارس سهمان ، ولذي الأفراس ثلاثة ، سواء قاتلوا في البر أو في البحر استغنوا عن الخيل أو لا ، ولا يسهم للعبيد ولا للنساء ولا للكفار و لا للأعراب وهم من أظهر الاسلام ولم يصفه وإن قاتلوا مع المهاجرين على رأي ، بل يرضخ الإمام للجميع بحسب المصلحة وينبغي المفاضلة في الرضخ [1] بسبب شدة قتاله وضعفه ولا يسهم للمخذل ولا المرجف ولا يرضخ لهم ولا لغير الخيل من الإبل و البغال والحمير ، وفي الإسهام ( للحطم ) وهو الذي ينكس ، ( والقحم ) وهو الكبير الهرم ( والضرع ) وهو الصغير ( والأعجف ) وهو المهزول ( والرازح ) [2] وهو الذي لا حراك به



[1] رضخ رضخا - إعطاء عطاء غير كثير - مجمع
[2] يعني الهالك هزالا - مجمع ( 3 ) ئل ب 41 ذيل 3 من كتاب الجهاد .

372

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست