نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 364
إشكال أقربه ذلك في الطهارة لأصالتها السالمة عن معارضة يقين النجاسة ، وكل حربي أسلم في دار الحرب قبل الظفر به فإنه يحقن دمه ويعصم ماله المنقول دون الأرضين و العقارات فإنها للمسلمين ويتبعه أولاده الأصاغر وإن كان فيهم حمل دون زوجاته و أولاده الكبار ، ولو وقع الشك في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة ، فإن ادعى استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال ، ويعول على إنبات الشعر الخشن تحت الإبط لا باخضرار الشارب ، والخنثى إن بال من فرج الذكور أو سبق أو انقطع أخيرا منه فذكر وبالعكس امرأة ولو اشتبه لم يجز قتله ، ولو أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه فإن قهر مولاه بالخروج إلينا قبله تحرر وإلا فلا . الفصل الثالث في الاغتنام ومطالبه ثلاثة الأول المراد بالغنيمة هنا كل مال أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة دون المختلس والمسروق فإنه لآخذه ودون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال فإنه للإمام
( 1 ) ئل ب 48 خبر 3 من كتاب الجهاد .
364
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 364