نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 363
ولو أسلما أو أسلم المالك فهو باق إلا أن يكون خمرا هذا إذا كان الدين قرضا أو ثمنا أو شبهه أما لو كان إتلافا أو غصبا فالأقرب السقوط بإسلام المديون . ولو سبيت امرأة وولدها الصغير كره التفريق بينهما ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله للجهل بحكم الإمام فيه فإن قتله مسلم فهدر ، ويجب إطعامه وسقيه وإن أريد قتله بعد لحظة ، ويكره قتله صبرا ، وحكم الطفل المسبي تابع لحكم أبويه فإن أسلم أحدهما تبعه ، ولو سبى منفردا ففي تبعيته للسابي في الاسلام
363
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 363