responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 350


يجوز أن يخلي إبله ليرعى الحشيش في الحرم والتحريم في المخيط متعلق باللبس فلو توشح به فلا كفارة على إشكال .
كتاب الجهاد وفيه مقاصد ( الأول ) من يجب عليه ، وهو واجب في كل سنة مرة إلا للضرورة على الكفاية ويراعي الإمام النصفة في المناوبة بين الناس ، وفروض الكفايات كثيرة مذكورة في مواضع . وهو كل مهم ديني يتعلق غرض الشرع بحصوله ولا يقصد عين من يتولاه ومن جملته إقامة الحجج العلمية ودفع الشبهات وحل المشكلات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصناعات المهمة التي بها قوام المعاش حتى الكنس و الحجامة ، ولو امتنع الكل عنها لحقهم الإثم ودفع الضرر عن المسلمين وإزالة فاقتهم كإطعام الجايعين وستر العراة وإعانة المستغيثين في النايبات على ذوي اليسار مع قصور الصدقات الواجبة وكالقضاء وتحمل الشهادة ، وإنما يجب الجهاد على كل مكلف حر ذكر غير الهم ولا أعمى ولا مقعد ولا مريض يعجز عن الركوب والعدو ولا فقير يعجز عن نفقة عياله وطريقه وثمن سلاحه ، فلا يجب على الصبي ولا المجنون ولا العبد وإن انعتق بعضه أو أمره سيده إذ لا حق له في روحه ولا يجب عليه الذب عن سيده عند الخوف ولا المرأة ولا الخنثى المشكل ولا الشيخ الهم ولا على الأعمى وإن وجد قائدا ولا الزمن كالمقعد وإن وجد مطية ولا المريض ولا الفقير ، ويختلف بحسب الأحوال والأشخاص والمدين المعسر فقير وليس لصاحب الدين منعه لو أراده وإن كان حالا وكذا الموسر قبل الأجل وله منعه بعده حتى يقبض وكذا ليس له منعه عن سائر الأسفار قبل الأجل ، وللأبوين المنع مع عدم التعيين ، وفي الجدين نظر ، وإنما يجب بشرط

350

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست