نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 34
ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال ( الرابع ) لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل ولو كان في الأثناء استأنف ( الخامس ) آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور كغيره [1] . المقصد الرابع في الوضوء وفصوله ثلاثة ( الأول ) في أفعاله وفروضه سبعة ( الأول ) النية وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا ، وهي شرط في كل طهارة عن حدث لا عن خبث لأنها كالترك و محلها القلب فإن نطق بها مع عقد القلب صح وإلا فلا ، ولو نطق بغير ما قصده كان الاعتبار بالقصد ، ووقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب ، ووجوبا عند ابتداء أول جزء من غسل الوجه ، ويجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء ، ويجب في النية القصد إلى رفع الحدث ، أو استباحة فعل مشروط بالطهارة ، والتقرب إلى الله تعالى ، وأن
[1] المغضور - المطلى بما يسد المسام ويمنع من نفوذ الماء .
34
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 34