responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 312


من وجب عليه الهدي أخرج من صلب المال ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي ( ولو فعل أجزء خ ل ) ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة فلم يجد فعليه سبع شياة .
المبحث الثاني في صفات الهدي وكيفية الذبح يجب أن يكون من النعم الإبل أو البقر أو الغنم ثنيا ، فمن الإبل ما كمل خمس سنين ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية ويجزي الجذع من الضان لسنة تاما فلا يجزي العوراء ( ولا ) العرجاء البين عرجها ( ولا ) مكسورة القرن الداخل ( ولا ) مقطوعة الأذن ( ولا ) الخصي ( ولا ) المهزولة وهي التي ليس على كليتيها شحم إلا أن يكون قد اشتراها على أنها سمينة ، ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم تجزء ويستحب أن يكون سمينة تنظر في سواد وتمشي فيه وتبرك فيه قد عرف بها إناثا من الإبل والبقر وذكرانا من الضان والمعز و ( يستحب خ ) قسمته أثلاثا بين الأكل


( 1 ) ئل ب 48 خبر 1 من أبواب الذبح ( 2 ) ئل ب 48 خبر 2 من أبواب الذبح .

312

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست