نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 303
ولو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحل وواقع ثم ذكر النقص أتمه وكفر ببقرة على رواية وكذا لو قلم أو قص شعره ويجوز الجلوس خلاله للراحة وقطعه لحاجة له ولغيره ثم يتمه ولو دخل وقت الفريضة قطعه ثم أتمه بعد الصلاة . الفصل الرابع في التقصير فإذا فرغ من السعي قصر واجبا وبه يحل من إحرام العمرة المتمتع بها وأقله قص بعض الأظفار أو قليلا من الشعر ولا يجوز أن يحلق ( كله خ ) فيجب عليه شاة مع العمد ويمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا والأصلع استحبابا ويأخذ من لحيته أو أظفاره ولو حلق بعض رأسه جاز ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج سهوا صحت
( 1 ) ئل ب 14 خبر 2 من أبواب السعي ( 2 ) ئل ب 6 خبر 2 من أبواب التقصير
303
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 303