responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 304


متعته ولا شئ عليه وروي شاة وعمدا تصير حجته مفردة على رأي ويبطل الثاني على رأي ولو جامع قبل التقصير عامدا وجب عليه بدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر ويستحب له بعد التقصير التشبه بالمحرمين في ترك المخيط .
الفصل الخامس في إحرام الحج والوقوف وفيه مطالب ( الأول ) في إحرام الحج والنظر في أمور ثلاثة ( الأول ) في وقته ومحله ( أما ) وقته إذا فرغ الحاج من عمرة التمتع أحرم بالحج وأفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال بعد أن يصلي الظهر أو ست ركعات إن وقع في غيره وأقله ركعتان ويجوز تأخيره إلى أن يعلم ضيق وقت عرفة فيجب إيقاعه حينئذ ( وأما ) المحل فمكة فلا يجوز إيقاعه في غيرها وأفضل المواطن المسجد تحت الميزاب أو في المقام ولو نسيه حتى يخرج إلى منى رجع إلى مكة وجوبا مع المكنة فإن تعذر أحرم من موضعه ولو من عرفات ( الثاني ) الكيفية ويجب فيه النية المشتملة على قصد حج التمتع خاصة من غير ذكر العمرة فإنها قد سبقت فلو نسي وأحرم بها بنى على قصده من إحرام الحج وعلى الوجوب أو الندب لوجههما والتقرب إلى الله تعالى ولبس الثوبين والتلبيات الأربع كما تقدم في إحرام العمرة من الواجب والمستحب ويلبي الماشي في الموضع الذي صلى فيه والراكب إذا نهض به بعيره ويرفع صوته إذا أشرف على الأبطح ثم يخرج


( 1 ) ئل ب 54 خبر 5 من أبواب الإحرام ( 2 ) ئل ب 6 خبر 1 من أبواب التقصير

304

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست