responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 299


ويكره الزيادة عمدا في النافلة فإن فعل استحب الانصراف على الوتر ، ولو نقص من طوافه ناسيا أتمه إن كان في الحال ، وإن انصرف فإن كان قد تجاوز النصف رجع فأتم ولو عاد إلى أهله استناب ، ولو كان دون النصف استأنف ، وكذا لو قطع طوافه لدخول البيت أو للسعي في حاجة أو مرض في أثنائه فإن استمر مرضه وتعذر الطواف به طيف عنه وكذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز النصف بعد الطهارة وإلا يستأنف ولو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف رجع إليه فأتمه مع تجاوز النصف ثم أتم السعي ، ولو لم يتجاوز استأنف الطواف ثم استأنف السعي ، ولو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت وكذا في الأثناء إن كان في الزيادة ويقطع ، وإن كان في النقصان أعاد كمن شك بين الستة والسبعة ، وفي النافلة يبنى على الأقل ويجوز الإخلاد إلى الغير في العدد فإن شكا معا فالحكم ما سبق ( الحادي عشر ) الركعتان وتجبان في الواجب بعده في مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الآن ولا تجوز في غيره فإن زوحم صلى وراءه أو في أحد جانبيه ولو نسيهما وجب الرجوع فإن شق قضاهما موضع الذكر ولو مات قضاهما الولي .
المطلب الثاني في سننه يستحب الغسل لدخول مكة ولو تعذر فبعده والأفضل من بئر ميمون بن الحضرمي بأبطح مكة أو فخ وهي على رأس فرسخ من مكة للقادم من المدينة وإلا فمن منزله ومضغ الإذخر ، ودخول مكة من أعلاها حافيا بسكينة ووقار ، والغسل لدخول المسجد الحرام . ودخوله من باب بني شيبة بعد الوقوف عندها ، والدعاء بالمأثور ، والوقوف عند الحجر ، والدعاء رافعا يديه به ، واستلامه ببدنه أجمع وتقبيله فإن تعذر فببعضه فإن تعذر فبيده ويستلم المقطوع بموضع القطع وفاقد اليد يشير ، والدعاء في أثنائه و الذكر والمشي ، والاقتصاد فيه بالسكينة على رأي ، ويرمل ثلاثا ويمشي أربعا في طواف القدوم على رأي ، والتزام المستجار في السابع ، وبسط اليد على حائطه ، و

299

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست