responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 277


المطلب السادس في شرائط النيابة وهي ثلاثة كمال النائب وإسلامه وإسلام المنوب عنه وعدم شغل ذمته بحج واجب فلا تصح نيابة المجنون ولا الصبي الغير المميز ولا المميز على رأي ، ولا الكافر ولا نيابة المسلم عنه ولا عن المخالف إلا أن يكون أب النائب ، والأقرب اشتراط العدالة ( لا خ ) بمعنى عدم الاجزاء لو حج الفاسق ، ولا نيابة من عليه حج واجب من أي أنواع الحج كان مع تمكنه فإن حج عن غيره لم يجز عن أحدهما ويجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره ولمن عليه عمرة أن يحج نيابة إذا لم يجب عليه النسك الآخر ، ولو استأجره اثنان واتفق زمان الإيقاع والعقد بطلا ، ولو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر ، ولو انعكس صحا ، ويشترط نية النيابة وتعيين الأصل قصدا ويستحب لفظا عند كل فعل وتصح نيابة فاقد شرائط حجة الاسلام وإن


( 1 ) ئل ب 27 خبر 3 من أبواب وجوب الحج ( 2 ) هكذا في نسخ الإيضاح والصحيح زيادة لفظة لا كما يظهر من الشرح وكما في الأصل ( 3 ) الحجرات - 5

277

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست