responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 259


نذر شهرا متتابعا من غير تعيين وأفطر في أثنائه استأنف ولا كفارة إلا بالوقاع ، ولو نذر اعتكاف شهر كفاه عده بين هلالين ، وكذا لو نذر العشر الأخير فنقص اكتفى بالتسعة و إذا خرج لقضاء حاجة لم يجب قضائه ولا إعادة النية بعد العود ، والحائض والمريض يخرجان ثم يقضيانه مع الوجوب لا بدونه وإلا ندبا ولو عين زمانا ولم يعلم به حتى خرج كالناسي والمحبوس قضاه وحكمه في التوخي كرمضان ، ولو نذر اعتكاف أربعة فاعتكف ثلاثة قضى الرابع وضم إليه آخرين وجوبا فإن أفطر الأول كفر وكذا في أحد الآخرين إن أخرهما وإلا فلا ولو نذر اعتكاف يوم لا أزيد بطل ، ولو نذر اعتكاف يوم صح واعتكف ثلاثة فلو ظهر يوم الثلاثين العيد فالأقرب البطلان .
كتاب الحج وفيه مقاصد الأول في المقدمات وفيه مطالب :
( الأول ) في حقيقته ، الحج لغة القصد وشرعا القصد إلى بيت الله تعالى بمكة مع أداء مناسك مخصوصة عنده وهو من أعظم أركان الاسلام وهو واجب وندب فالواجب ( إما ) بأصل الشرع وهو حجة الاسلام مرة واحدة في العمر على الفور ( وإما ) بسبب كالنذر وشبهه أو بالفساد أو بالاستيجار ويتكرر بتكرر السبب ، والمندوب ما عداه كفاقد الشروط والمتبرع به وإنما يجب بشروط وهي خمسة في حجة الاسلام : التكليف والحرية ، والاستطاعة ، ومؤنة عياله ، وإمكان المسير . وشرائط النذر وشبهه أربعة :

259

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست