نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 254
المطلب الثاني في شرائطه وهي سبعة ( الأول ) النية ويشترط فيها القصد إلى الفعل على وجهه لوجوبه أو ندبه متقربا به إلى الله تعالى وينوي الوجوب في الثالث بعد نية الندب في الأولين إن قلنا بوجوبه ( الثاني ) الصوم فلا يصح بدونه ويشترط قبول الزمان والمكلف له ، فلا يصح في العيدين ولا من الحائض ولا النفساء ولا يشترط أصالة الصوم بل يكفي التبعية ، فلو اعتكف في رمضان أو النذر المعين أجزء ، ولو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معين واعتكاف كذلك فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الاجزاء عنه وعن صوم الاعتكاف ( الثالث ) الزمان فلا يصح أقل من ثلاثة أيام فلو نذر اعتكافا وجبت الثلاثة ولو وجب قضاء يوم افتقر إلى آخرين وينوي فيهما الوجوب أيضا ، ويتخير في تعيين القضاء ولو اعتكف خمسة قيل وجب السادس ولا يجب الخامس ولو اعتكف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح ، ويشترط التوالي فلو خرج ليلا لم يصح وإن نذر نهار الثلاثة ولو نذر النهار خاصة بطل
254
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 254