نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 253
من رمضان لطلب ليلة القدر وإنما يجب بالنذر وشبهه أو بمضي يومين فيجب الثالث على قول ، ويتعين الواجب بالشروع فيه ولو شرط في نذره الرجوع متى شاء كان له ذلك ولا قضاء ، وبدون الشرط لو رجع استأنف ولا يجب المندوب بالشروع إلا أن يمضي يومان على قول بل له الرجوع ، ولا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ولا حد لأكثره ولو عين زمانه بالنذر فخرج قبل الإكمال فإن شرط التتابع استأنف متتابعا وكفر ولو لم يشترط أو لم يعين الزمان كفر وقضى متفرقا ثلاثة ثلاثة أو متتابعا .
( 1 ) ئل ب 4 خبر 1 من الاعتكاف
253
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 253