نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 242
والأقرب الاختصاص بقضاء رمضان ) ( الرابع ) النائم إن سبقت منه النية صح صومه وإلا وجب القضاء إن لم يدرك النية قبل الزوال . الفصل الثالث في وقت الإمساك وشرائطه وهو من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس فلا يصح صوم الليل ولو نذره لم ينعقد وإن ضمه إلى النهار ولا يصح في الأيام التي حرم صومها كالعيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا ولو نذر هذه الأيام لم ينعقد ، ولو نذر يوما فاتفق أحدها أفطر ولا قضاء على رأي ، ولو نذر أيام التشريق بغير منى صح ، وإنما يصح من العاقل المسلم الطاهر من الحيض والنفاس المقيم حقيقة أو حكما الطاهر من الجنابة في أوله السليم من المرض فلا ينعقد صوم المجنون ولا المغمى عليه وإن سبقت منه النية ولا
( 1 ) سورة محمد صلى الله عليه وآله آية 32
242
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 242