responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 243


الكافر وإن كان واجبا عليه لكن يسقط بإسلامه وصوم الصبي ( المميز خ ) صحيح على إشكال ولا يصح صوم الحائض ولا النفساء وإن حصل المانع قبل الغروب بلحظة أو انقطع بعد الفجر ، ويصح من المستحاضة فإن أخلت بالغسل أو غسلي النهار مع وجوبهما لم يصح ووجب القضاء ، ولا يصح من المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة كل صوم واجب إلا الثلاثة بدل الهدي والثمانية عشر بدل البدنة في المفيض من عرفات قبل الغروب والنذر المقيد به ، والأقرب في المندوب الكراهية ولا يصح من الجنب ليلا مع تمكنه من الغسل قبل الفجر فإن لم يعلم الجنابة في رمضان والمعين خاصة أو لم يتمكن من الغسل مطلقا صح الصوم وكذا يصح لو احتلم في أثناء النهار مطلقا ،


( 1 ) ئل ب 12 خبر 2 من أبواب من يصح منه الصوم . ( 2 ) ئل ب 11 خبر 8 من أبواب من يصح منه الصوم .

243

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست