نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 22
الفصل الخامس في الأحكام يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا ، وفي الأكل والشرب اختيارا ، فإن تطهر به لم يرتفع حدثه ، ولو صلى أعادهما مطلقا ، أما لو غسل ثوبه به فإنه يعيد الصلاة إن سبقه العلم مطلقا وإلا ففي الوقت خاصة ، وحكم المشتبه بالنجس حكمه ، ولا يجوز له التحري ولو انقلب أحدهما بل يتيمم مع فقد غيرهما ، ولا يجب الإراقة بل قد يحرم عند خوف العطش ، ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل واحد منهما طهارة ، ومع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء والتيمم ، وكذا يصلي في الباقي من الثوبين وعاريا مع احتمال الثاني خاصة .
( 1 ) س المائدة آية 8 -
22
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 22