responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 202


القابض ضمن المثل إن كان مثليا وإلا القيمة .
المطلب الثاني في المخرج ويتخير المالك بين الصرف إلى الإمام إلى المساكين وإلى العامل وإلى الوكيل والأفضل الإمام خصوصا في الظاهرة فإن طلبها تعين فإن فرقها المالك حينئذ أثم وفي الاجزاء قولان وولى الطفل والمجنون كالمالك ويجب أن ينصب الإمام عاملا فيجب الدفع إليه لو طلبه وليس له التفريق بغير إذن الإمام فإن أذن جاز أن يأخذ نصيبه ويصدق المالك في الإخراج من غير بينة ويمين ويستحب دفعها إلى الفقيه المأمون حال الغيبة وبسطها على الأصناف وإعطاء جماعة من كل صنف وصرفها في بلد المال وفي الفطرة في بلده والعزل مع عدم المستحق ودعاء الإمام عند القبض على رأي


( 1 ) سورة النساء آية 58 .

202

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست