responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 201


النصاب سقطت وإلا احتسبها عند الحول منها مع بقاء الآخذ على صفة الاستحقاق والمال على الوجوب وله استعادتها والصرف إلى غيره أو صرف غيرها إليه أو إلى الغير وللقابض دفع العوض مثلا أو قيمة إن كانت ذات قيمة وقت القبض وإن كره المالك ، ولو خرج عن الاستحقاق وتعذرت الاستعادة غرم المالك ، ولو قال المالك هذه الزكاة معجلة فله الرجوع وإن لم يصرح بالرجوع ، والقول قول المالك في دعوى قصد التعجيل أو ذكره مع اليمين على إشكال ينشأ ( من ) أن المرجع إلى نيته وهو أعرف ( ومن ) أصالة عدم الاشتراط وأغلبية الأداء في الوقت ، ولو لم يذكر التعجيل وعلم الفقير ذلك وجب الرد مع الطلب ولو انتفى العلم فالأقرب عدم الرجوع ولو تلفت في يد


( 1 ) ئل ب 50 خبر 8 من أبواب المستحقين .

201

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست