نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 191
للتجارة فأثمر فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة ولا على الأصل ولو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر للقنية وجبت المالية في الزرع و لم يسقط استحباب التجارة عن الأرض . المطلب الثاني في باقي الأنواع ( الأول ) كل ما عدا ما ذكرنا من الغلات تستحب فيه الزكاة كالعدس والماش و الأرز وغيرها مما تنبته الأرض من مكيل أو موزون ، وحكمه في قدر النصاب واعتبار
191
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 191