نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 192
السقي وقدر المخرج وإسقاط المؤن حكم الواجب ، ولا زكاة في الخضراوات وفي ضم ما يزرع مرتين في السنة كالذرة بعضه مع بعض نظر ( الثاني ) الخيل يستحب فيها الزكاة بشرط الأنوثة والسوم والحول فعن كل فرس عتيق ديناران في كل حول وعن البرذون دينار ( الثالث ) العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله فإن بلغ
192
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 1 صفحه : 192