responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 180


ولو وجد الأعلى والأدون فالخيار إليه ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي وكذا ما زاد على الجذع وأسنان غير الإبل .
الفصل الثاني في النقدين للذهب نصابان عشرون مثقالا ففيه نصف دينار ثم أربعة وفيها قيراطان وهكذا دائما ولا زكاة فيما نقص عنهما وإن خرج بالتام وللفضة نصابان مأتا درهم ففيه خمسة دراهم ثم أربعون وفيها درهم ولا زكاة فيما نقص عنهما ولو حبة والدرهم ستة دوانيق والدانق ثماني ( ثمان خ ل ) حبات من أوسط حب الشعير والمثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام أما الدراهم فإنها مختلفة الأوزان واستقر الأمر في الاسلام على أن وزن الدرهم ستة دوانيق كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب ولو نقص في أثناء الحول أو بادل بجنسه أو بغيره أو اجتمع النصاب من النقدين أو كان حليا محرما أو محللا أو آنية أو آلة أو سبائك أو نقارا أو تبرا وإن فعل ذلك قبل الحول فلا زكاة وبعده تجب .
فروع ( الأول ) يكمل جيد النقرة برديها كالناعم والخشن ثم يخرج من كل جنس

180

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست